المادة 18 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
لنائب الرئيس الحق في اصدار تعليمات بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وله ان يعالج بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اية قضية لم تتناولها احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026