المادة 10 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى الا بموافقة المجلس على النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك