المادة 10 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966

لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى الا بموافقة المجلس على النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك