المادة 7 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- يكون الحد الأعلى لملاك البعثات على النحو التالي :-
1- رئيس بعثة وستة موظفين : واشنطن، نيويورك.
2- رئيس بعثة وخمسة موظفين :القاهرة
3- رئيس بعثة وأربع موظفين: الرياض، جنيف، بروكسل، لندن.
4- رئيس بعثة وثلاثة موظفين : أبوظبي، برلين، باريس، بغداد، بكين، جدة، دبي، دمشق، الدوحة، طوكيو، فيينا، الكويت موسگو، نيودلهي، تل أبيب.
5- رئيس بعثة وموظفين اثنين: أنقرة، أوتاوا، بيروت، الجزائر، رام االله، الرباط، روما سيؤول، طرابلس، طهران كانبيرا، لاهاي، مدريد ، مسقط، المنامة، نيروبي، أديس أبابا ، إسطنبول .
6- رئيس بعثة وموظف واحد: أثينا، أربيل، أستانا، إسلام آباد، باكو،بخارِ ست، برازيليا، بريتوريا، بيرن، تونس، جاكرتا، الخرطوم، سنتياجو، صنعاء، طشقند، كوالالمبور، مكسيكو سيتي، نيقوسيا، أوسلو، سنغافورة .
ب- يحدد ملاك البعثات الجديدة ويعاد النظر في ملاك البعثات القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026