المادة 58 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

يلغى (نظام السلك الدبلوماسي الاردني) رقم 64 لسنة 1979 وتعديلاته كما يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة