المادة 55 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام. ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوزارة. ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة