المادة 50 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته . ب- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجزدائم يحول دون استمراره في العمل فيطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد - 41، 42، 43 - من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرون ضعفاً مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته. ج- اذا توفي موظف الوزارة الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره ثلاثون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها . د- اذا تعرض موظف الوزارة الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة الى حادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره أربعون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها . ه-اذا تعرض الموظف المحلي أثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة عشر ألفا دينار بالاضافة الى اي استحقاقاته المنصوص عليها في تشريعات العمل التي تنطبق عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة