المادة 48 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

الموظفون المحليون أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عدد الموظفين المحليين في ملاك البعثة ويتم تعيين الموظف المحلي بقرار من الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب رئيس البعثة. ب- يعين الموظف المحلي وفقا لعقد تقره الوزارة ويوقعه رئيس البعثة ويتضمن أحكام استخدامه ويجدد بموافقة الوزارة. ج- يجوز منح الموظف المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبه بموافقة الوزير او من يفوضه بتنسيب من رئيس البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة