المادة 35 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله خارج المملكة علاوة بدل تعليم بما نسبته (75 %) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية المصدقة من رئيس البعثة عن كل ولد من أولاده المرافقين له ممن أكملوا الرابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة على أن لا يزيد عدد الأولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة عن ثلاثة وبحد أعلى ثمانية آلاف وخمسمئة دينار سنويا عن كل ولد. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة بدل تعليم بما نسبته (75%) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية عن كل ولد من أولاده ممن أكملوا الرابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة على أن لا يزيد عدد الأولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة على ثلاثة وبحد أعلى ستة آلاف دينار سنويا عن كل ولد في أي من الحالات التالية: 1- انتهاء خدمة موظف السلك الدبلوماسي خارج المملكة وعودته إلى مركز الوزارة وإلى حين نقله خارج المملكة. 2- خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف الصعبة التي تحول دون مرافقة أولاده له. 3- وجود حكم حضانة بحق ولد موظف السلك الدبلوماسي يحول دون مرافقته له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة