المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الإدارات والسفراء في الوزارة يسميهم الوزير تتولى المهام التالية: 1- إقرار المسابقة العامة والترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الملحقين الدبلوماسيين الذين سيعينون في الوزارة. 2- اعتماد التقارير السنوية المعدة عن موظفي السلك الدبلوماسي أو تعديلها وفقا لأحكام الفقرة (ه) من المادة (21) من هذا النظام . 3- التنسيب بترفيع المستحقين من موظفي السلك الدبلوماسي على أن تؤخذ في استحقاق أي موظف للترفيع اعتبارات الكفاءة والإنتاجية وسلوكيات الموظف والاقدمية ككل ، وعلى النحو التالي :- أ- اذا كان الترفيع للرتبة الأعلى يتطلب من المرشح اجتياز امتحان الكفاءة أو الدورة المتخصصة وامتحانها النهائي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (ه) من المادة (19) من هذا النظام يكون تقدير الاستحقاق على النحو التالي : - (40%) أربعون بالمائة لعامل الكفاءة بناء على نتيجة الامتحان أو الدورة وامتحانها النهائي . - (40%) أربعون بالمائة لعامل السلوكيات والإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر سنتين. - (20%) عشرون بالمائة لعامل الأقدمية للموظف . ب- اذا كان الترفيع للرتبة الأعلى لا يتطلب اجتياز امتحان او دورة متخصصة فيعطى تقدير الاستحقاق على النحو التالي :- - (50%) خمسون بالمائة لعاملي الكفاءة والإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر ثلاث سنوات . - (30%) ثلاثون بالمائة لعامل سلوكيات الموظف. - (20%) عشرون بالمائة لعامل الاقدمية للموظف. ج- اذا زاد عدد مستحقي الترفيع على عدد الوظائف الشاغرة وفي حالة التساوي بينهم وفقا للاعتبارات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند يتم اعتماد قرار اللجنة كمعيار مرجح. 4- التنسيب للوزير بإيفاد موظفي السلك الدبلوماسي للدورات وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين والتقييم المستمر لنتائج الإيفاد وتأثيره في رفع كفاءة موظفي السلك الدبلوماسي وتطوير العمل. 5- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام . ب- تنظم اجتماعات اللجنة بما في ذلك تحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . ج- للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص وأي جهة أخرى تراها مناسبة لمساعدتها على القيام بمهامها بما في ذلك عقد وتنظيم المسابقة العامة والامتحانات الخاصة بترفيع موظفي السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة