المادة 17 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة ما عدا السفير امام الوزير وبحضور الأمين العام اليمين التالي : (اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان اخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل أمانه وشرف) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة