المادة 12 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

يؤدي السفير عند تعيينه لاول مرة لرئاسة بعثة في الخارج امام الملك بحضور الوزير اليمين التالي:- (أقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وأن أمثل جلالته وأخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة