المادة 10 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- يعين السفير وتتم تسميته ونقله وسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية . ب- يعين القنصل العام والقائم بالاعمال بقرار من الوزير على ان لا تقل رتبة أي منهما عن رتبة مستشار . ج- يعين رئيس الممثلية بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة