المادة 10 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- يعين السفير وتتم تسميته ونقله وسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية .
ب- يعين القنصل العام والقائم بالاعمال بقرار من الوزير على ان لا تقل رتبة أي منهما عن رتبة مستشار .
ج- يعين رئيس الممثلية بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026