المادة 22 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

على ربابنة السفن، أن يتخذوا جميع الاحتياطات من أجل منع الحريق وعليهم أن يتثبتوا في كل وقت من عدم أشعال النور أو النار على ظهر سفنهم الا لحاجات الملاحين والركاب ومن أجل عمليات الكشف والاصلاحات وتشغيل الالات وأن يتثبتوا أيضاً من التدخين الا في الاماكن المعدة لذلك من قبلهم. ويجب في جميع الاحوال التي يجوز فيها اشعال النور أو النار أن يكون النور ضمن مصابيح مغلقة والنار بعيدة عن أية مادة قابلة للألتهاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة