المادة 20 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
على ادارة الميناء التنبيه الى الحظر الوارد في المادة (18) المتعلق بالتدخين وإشعال النار أو النور العادي، بالأعلان على لوحات توضع على مداخل الميناء البرية وعلى جدران المستودعات المقابلة للبحر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026