المادة 14 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

يمنع إستعمال حيوانات النقل في الميناء، ويجوز لإدارة الميناء في أي وقت أصدار بلاغ بمنع دخول وسائل النقل البرية ذات العجلات الحديدية الى الميناء أو الى أي قسم منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة