المادة 14 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
يمنع إستعمال حيوانات النقل في الميناء، ويجوز لإدارة الميناء في أي وقت أصدار بلاغ بمنع دخول وسائل النقل البرية ذات العجلات الحديدية الى الميناء أو الى أي قسم منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026