المادة 17 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية الصادر بمقتضى المادة(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر او بأي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات ويتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026