المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:-
أ- علاوة عائلية:-
دينار
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130 دينارا ) فما فوق مبلغ خمسة وعشرين دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (129-50) مبلغ احد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (49) دينارا فما دون مبلغ ثمانية دنانير0
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
1-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى.
2-الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026