المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003
تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص نسبتها (135%) من رواتبهم الاساسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة