المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

الرواتب تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ-اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية من إلى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 239 8 مدرس أ 185 221 6 ب 136 172 6 مدرس مساعد 79 129 5 ب-الموظفون الاداريون والفنيون:- الدرجة الفئة الراتب الزيادةالسنوية من إلى بالدينار الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 141 5 الرابعة أ 110 130 5 ب 79 99 5 الخامسة 59 75 4 السادسة 42 54 3 السابعة 31 39 2 ج- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة