المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- أعضاء الهيئة التدريسية:-
ب- الموظفون الإداريون والفنيون:-
7-الدرجة السابعة205 دنانير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026