المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- ب- الموظفون الإداريون والفنيون:- 7-الدرجة السابعة205 دنانير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك