المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25 دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 5 1ديناراً 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا 5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا 6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10 - 25) دينارا للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر نصف ساعة تدريس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك