المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25 دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 5 1ديناراً
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10 - 25) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر نصف ساعة تدريس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026