المادة 18 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
أ-يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم (10) لسنة 1999 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض مع احكامه وذلك مع مراعاة احكام المادة(17) من هذا النظام.
ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026