المادة 14 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026