المادة 20 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لا تخاذ القرار المناسب بشأنها بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026