المادة 18 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احد الرواتب في سلم الرواتب فيعطى الموظف الراتب الاعلى مباشرة في السلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026