المادة 21 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
أ- يلغى نظام تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972 وتعديلاته.
ب - لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026