المادة 17 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية رسم دخول مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة او الحمولة الاجمالية للسفينة ايهما اكثر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026