المادة 7 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994
تعتبر المواعيد المحددة في هذا النظام بما في ذلك مواعيد تقديم البحوث والمواضيع التي تدور حولها نهائية على ان للوزير الموافقة على تمديدها عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026