الأنظمة
نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 103 لسنة 2021
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2021 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لكل منها على النحو التالي:- عدد المحافظةالدائرة الانتخابية الاعضاء العاصمةالدائرة الاولى منطقة المدينة/ أمانة عم…
- المادة 3يكون عدد الم المحافظةعدد المقاعد العاصمة9 اربد8 البلقاء4 مادبا3 الزرقاء6 المفرق8 عجلون4 جرش4 الكرك4 معان3 الطفيلة3 العقبة3
- المادة 4يلغى نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم (135) لسنة 2016 .