الأنظمة

نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 103 لسنة 2021

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2021 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لكل منها على النحو التالي:- عدد المحافظةالدائرة الانتخابية الاعضاء العاصمةالدائرة الاولى منطقة المدينة/ أمانة عم…
  3. المادة 3يكون عدد الم المحافظةعدد المقاعد العاصمة9 اربد8 البلقاء4 مادبا3 الزرقاء6 المفرق8 عجلون4 جرش4 الكرك4 معان3 الطفيلة3 العقبة3
  4. المادة 4يلغى نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم (135) لسنة 2016 .