المادة 48 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- تلتزم البنوك وشركات الصرافة خلال مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام بالتقدم الى البنك المركزي بطلب ترفق به كافة الوثائق التي تبين تلبيتها لكافة الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى أي من هذه الشركات التي ترغب بممارسة أي من هذه الأنشطة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الحصول على موافقة البنك المركزي بعد التثبت من تلبية الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تستثنى البنوك وشركات الصرافة من هذا النظام من شروط ومتطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه، وللبنك المركزي ووفقًا لطبيعة الأعمال المرخص لهذه الشركات بمزاولتها وأحكام التشريعات الخاصة بها ان يعفيها من أي شروط او متطلبات منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه أو ان يصدر لها ما يلائمها من أحكام بموجب تعليمات خاصة. ج- تعتبر الموافقات الصادرة عن البنك المركزي للبنوك او لشركات الصرافة لتقديم أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام بموجب التشريعات المنظمة لأعمالها ملغاة في حال تخلفت عن توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة