المادة 33 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- يعتبر امر الدفع قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام مقدم خدمات الدفع بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز طلب سحبه بعد ذلك من المرسل مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الاطراف على غير ذلك.
ب- بمجرد تسلم مقدم خدمات الدفع امر الدفع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم خصم المبلغ من حساب الدافع، ويقيد لحساب المستفيد لدى مقدم خدمات الدفع في يوم العمل نفسه ، ويعتبر المستفيد مستحقا لهذا المبلغ في موعد اقصاه نهاية يوم العمل التالي، مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الأطراف على غير ذلك.
ج-على مقدم خدمات الدفع في حال عدم تنفيذ امر الدفع ابلاغ العميل بأسباب ذلك.
د- يجوز لمقدم خدمات الدفع تنفيذ اوامر الدفع بناء على طلب عميله المستفيد وفق أي التزامات ثابته له بموجب أي سندات او اوراق تجارية ، من خلال إرسال اوامر الدفع الى مقدم خدمات الدفع المفوض من الدافع بتنفيذ هذه الاوامر خلال المواعيد المحددة والشروط المتفق عليها بين المستفيد والدافع.
ه- يعتبر امر الدفع مستلما من مقدم خدمات الدفع في أول يوم عمل يلي إرساله اذا كانت لحظة تسلمه ليست من ضمن أيام العمل لمقدم خدمات الدفع، او في حال تسلمه بعد انتهاء جلسة التبادل في ذلك اليوم.
و- ينتهي امر الدفع حين تنفيذه، وقيد قيمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026