المادة 10 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- لا يجوز للشركة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي او رأسمالها أو تغيير مكان عملها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- يقع باطلا أي تحويل لأسهم الشركة سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر اذا ادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى الى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة