المادة 3 من نظام الدعم النقدي لمربي المواشي رقم 38 لسنة 1996

يصدر مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا في كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب وزير المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة