المادة 1 من نظام الدعم النقدي لمربي المواشي رقم 38 لسنة 1996

يسمى هذا النظام ( نظام الدعم النقدي لمربي المواشي لسنة 1996) ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة