المادة 1 من نظام الدعم النقدي لمربي المواشي رقم 38 لسنة 1996
يسمى هذا النظام ( نظام الدعم النقدي لمربي المواشي لسنة 1996) ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة