المادة 8 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008

أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من :- 1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا 0 2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ب- يشكل مجلس القسم الذي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسه لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية اربعة من اعضاء هيئة التدريس في القسم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك