المادة 16 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح للبنك بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه أو وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:-
1-اذا ثبت أن الترخيص أعطي للبنك بناء على بيانات غير صحيحة.
2-اذا فقد البنك المرخص له أيا من شروط الترخيص.
3-اذا خالف البنك أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- في حال الغاء الترخيص وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقوم اللجنة بالتنسيب للوزير بالإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الخلايا الجذعية المخزنة في البنك بما يتفق مع متطلبات ما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026