حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي
الأنظمة
نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 2 لسنة 1988
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي )ويعمل به من تاريخ 1988/1/1.
المادة 2
أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:- - رئيس الديوان الملكي الهاشمي - مستشارو جلالة الملك - كبير الامناء وامناء جلالة المل…