الأنظمة

نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 2 لسنة 1988

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي )ويعمل به من تاريخ 1988/1/1.
  2. المادة 2أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:- - رئيس الديوان الملكي الهاشمي - مستشارو جلالة الملك - كبير الامناء وامناء جلالة المل…