المادة 23 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة أو أي تشريع آخر يحل محله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026