المادة 7 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026