المادة 14 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
أ- للمدير أن ينتدب أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية في مديريات مخابرات المناطق للمدة التي يراها مناسبة وفق مقتضيات العمل.
ب- لمدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026