المادة 1 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026