المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

أ- لرئيس المجلس القضائي الشرعي وبناء على متطلبات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها المجلس القضائي الشرعي لهذه الغاية. ب- لرئيس المجلس القضائي الشرعي بناء على طلب قاضي القضاة تكليف قاض أو أكثر للقيام بأي عمل تتطلبه طبيعة عمل دائرة قاضي القضاة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة المجلس القضائي الشرعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة