المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007
يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام شرعي مبلغ مقداره (200) دينار شهريا بدل استخدام سيارة وهاتف خلوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة