المادة 1 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007
يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 2008/1/1 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة