المادة 6 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004
أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراستها واتخاذ قراراتها بتخصيص الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما ، ولها لهذه الغاية القيام بالزيارات الميدانية والالتقاء بمندوبين عن الوحدات التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لمنتسبيها.
ب-تخضع قرارات اللجنة الى تصديق المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026