المادة 6 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004

أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراستها واتخاذ قراراتها بتخصيص الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما ، ولها لهذه الغاية القيام بالزيارات الميدانية والالتقاء بمندوبين عن الوحدات التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لمنتسبيها. ب-تخضع قرارات اللجنة الى تصديق المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك