المادة 15 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

يلغى نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم (36) لسنة 2002 ، وتعتبر المتاجر ومحلات الأسواق الشعبية والمشاغل المرخصة بمقتضاه وكأنها حاصلة على الموافقة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك