المادة 5 من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل رقم 9 لسنة 2014

تحدد مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الدولي وفق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة