المادة 2 من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل رقم 9 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقل البضائع على الطرق.
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الناقل:الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام القانون .
الشاحن:الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل اليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضا عنه .
وسيط الشحن:الشخص المرخص من الهيئة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام القانون .
النقل الداخلي:نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي:نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
وثيقة النقل:مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها ، ويكون لحاملها المحول قانونا الحق في تسلم تلك البضائع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026