المادة 30 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
عند وصول سفينة ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية:
أ- أن يضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر اي مسافر ، وجد لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا ، وان تعزل جميع النازلين الى البر ممن عداهم.
ب- ان يطهر:
1- امتعة المصاب او المشتبه باصابته.
2- اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة او اي جزء من السفينة يعتبر ملوثا.
ج- ان يطهر ويزيل اية مياه توجد على ظهر السفينة ، وتعتبر ملوثة ، وان يطهر الاواني التي تحويها.
د- ان يمنع تصريف او تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات واية مادة تعتبر ملوثة وذلك قبل تطهيرها، ويكون القسم الصحي مسؤولا عن تصريفها بطريقة مأمونة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026