المادة 28 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- على القسم الصحي ان يأخذ بالاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا. ب-على القسم الصحي قبول اي معيار للمطعوم المضاد للكوليرا يكون متبعا في الاقليم الذي يجري فيه التطعيم. ج- يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية على اي مسافر في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثه اثناء مدة الحضانة: 1- اذا كان في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا، جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة. 2- اذا لم يكن في حوزته مثل هذه الشهادة، جاز عزله لمدة لا تزيد على خمسة ايام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة