المادة 28 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- على القسم الصحي ان يأخذ بالاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا.
ب-على القسم الصحي قبول اي معيار للمطعوم المضاد للكوليرا يكون متبعا في الاقليم الذي يجري فيه التطعيم.
ج- يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية على اي مسافر في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثه اثناء مدة الحضانة:
1- اذا كان في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا، جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة.
2- اذا لم يكن في حوزته مثل هذه الشهادة، جاز عزله لمدة لا تزيد على خمسة ايام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026